الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

526

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الدليل على ما عرفت من ذهاب بعض العامّة إلى قبول قول المرأة على كلّ حال ، كما مرّ من « مدونة الفقه المالكي » . الأمر الثالث : قال السَرَخْسي أيضاً : « إنّ بعض مشايخنا يقولون : يحكم في ذلك بمقتضى زيّه ؛ فإن كان عليه زيّ الأغنياء ، لا يقبل منه دعوى الإعسار ، وقد قال اللَّه تعالى : تَعْرِفُهُمْ بِسِيَماهُمْ « 1 » أي الفقراء يعرفون بسيماهم . وقال تعالى : إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ « 2 » . وقوله تعالى : وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً « 3 » ، إشارة إلى أنّ ظاهر حالهم هو عدم الخروج إلى الجهاد » « 4 » . ونضيف إليها موارد أخرى من الكتاب العزيز : قال اللَّه تعالى حكاية عن بنت شعيب عليه السلام مشيرة إلى موسى : إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِينُ « 5 » ، وقد ورد في بعض الروايات : أنّها عرفت أمانته من عدم رضاه بمشيها قدّامه . وكقوله تعالى في حكاية ضيف إبراهيم : فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً « 6 » ، فإنّ ظاهر هذا العمل ، إمكان وصول الخطر من ناحيتهم إليه وإن ارتفع هذا الوهم بعده . ومثل اعتراض موسى عليه السلام في سورة الكهف « 7 » على الخضر في تخريب السفينة ، أو قتل الولد ، أو بناء الجدار ، فإنّها كلّها من القضاء بحسب ظاهر الحال . . . إلىغيرذلك

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 273 . ( 2 ) . يوسف ( 12 ) : 26 . ( 3 ) . توبه ( 9 ) : 46 . ( 4 ) . المبسوط ، السرخسي 5 : 193 . ( 5 ) . القصص ( 28 ) : 26 . ( 6 ) . هود ( 11 ) : 70 . ( 7 ) . الكهف ( 18 ) : 71 - 77 .